All legislation

علم وخبر Notice of association No. 437 30/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل حسن الاجتماعية» مركزها: عترين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
437
Date
30/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2041-2042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 437 تاريخ 30/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل حسن الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2484 تاريخ 6/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل حسن الاجتماعية». مركزها: عترين ـ دار عائلة آل حسن ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تقوية أواصر المحبة والتعاون والصداقة بين أبناء عائلة حسن في عترين، والعمل على تعزيز التواصل الدائم مع أبناء العائلة في القرى الأخرى. 2 ـ العمل على النهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي والتنموي للعائلة. 3 ـ الإشراف على الأعمال الاجتماعية والإنسانية وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لأبناء العائلة وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة للجمعية. 4 ـ تنمية الطاقات الفردية للمنتسبين، والعمل على مساعدتهم وإطلاق مواهبهم وقدراتهم بما يعزز شخصية المنتسب الفردية. 5 ـ إدارة الدار العائد لآل حسن، والسهر على تحسينه وتطويره لما فيه المصلحة العامة لكل أبناء العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيام رؤوف المشرفية وفاء فريد أبو شقرا فادي فوزي حسن سماح داود حسن زياد حسيب حسن حُسن توفيق حسن أكرم خليل حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أكرم خليل حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود