All legislation

علم وخبر Notice of association No. 444 31/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية غباله الخيرية» مركزها: غباله ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
444
Date
31/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2043-2044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 444 تاريخ 31/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غباله الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1207 تاريخ 4/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غباله الخيرية». مركزها: غباله ـ وقف مار سركيس وباخوس ـ صالون كنيسة مار سركيس وباخوس الرعائية ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ المساعدة المادية بالأفراح والأحزان حتى سقف معين. 3 ـ مساعدة العائلات المستورة وبالتساوي بعد تحديدها وحصرها في الهيئة الإدارية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري انطوان طانيوس الدويهي بشارة توفيق بو عساف جورج إيلي الحداد قزحيا جورج خيرالله وسيم إميل فهد روجيه جوزف طايع انطوان قزحيا زوين عادل أمير باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وسيم إميل فهد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود