إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العمرية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5484 تاريخ 12/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العمرية الخيرية». مركزها: سعدنايل ـ حي العمرية ـ قرب المسجد ـ منطقة سعدنايل العقارية ـ العقار رقم 1437 ـ ملك عبدالله الأحمد ـ قضاء زحلة. غايتها: ـ العمل من أجل رفع مستوى البلدة الاجتماعي والصحي وترسيخ المواطنية بين أبناء الوطن الواحد. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طلال عبدالله الأحمد زياد محمد اللويس محمود علي المحمود فرج فيصل اللويس إبراهيم خالد الحمد محمد عويد الأحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عويد الأحمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود