All legislation

علم وخبر Notice of association No. 450 01/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «ريفنا» مركزها: عيترون ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
450
Date
01/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2045-2046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 450 تاريخ 01/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ريفنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2864 تاريخ 12/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ريفنا». مركزها: عيترون ـ شارع أبو زلط ـ ملك كمال علي عياد ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ بناء قدرات الشباب للمساهمة بصنع القرار لتحسين ظروف حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 2 ـ أخذ مبادرات الشباب وخلق مساحة لهم للتعبير عن ذاتهم بكافة أنواع الاختلاف وحل النزاعات بطرق سليمة. 3 ـ التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطة المحلية. 4 ـ تفعيل دور المرأة والشباب من خلال المشاركة في تحسين وتطوير ظروف معيشتهم في مجتمعهم المحلي. 5 ـ تنشيط أندية فنية، ثقافية وبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال علي عياد محمد ذيب عواظة عباس موسى عبد الله علي أحمد منصوري إبراهيم أحمد حاج أحمد محمد علي موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال علي عياد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود