إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البراعم التربوية الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4377 تاريخ 26/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية البراعم التربوية الاجتماعية الخيرية».
مركزها: تبنين ـ العقار رقم 267 ـ قضاء بنت جبيل.
غايتها: 1 ـ تحقيق غايات تربوية وثقافية رعائية بما في ذلك فتح مؤسسات تربوية.
2 ـ تحقيق الأهداف الاجتماعية الآيلة إلى تطوير وتنمية المفاهيم المجتمعية.
3 ـ وضع خبرات الجمعية لتقديم مساعدات اجتماعية وخلق حالة من التعاضد بين المواطنين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فوزية علي فواز فواز.
ليلى علي فواز .
سهام علي فواز.
حسن عبد الرحمن علي فواز.
زينب علي فواز الزين علي فواز .
منتهى محمود نعيم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن عبد الرحمن فواز.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود