All legislation

مرسوم Decree No. 1737 14/04/2009

ترخيص بانشاء جامعة الشرق في ذوق بحنين - الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1737
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2378-2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1737 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص),

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة التجديد الحضاري (شركة مدنية انشئت بتاريخ 23/10/2007) بانشاء جامعة الشرق في ذوق بحنين - الضنية - محافظة لبنان الشمالي, وفق ما يلي:

1 - كلية الآداب والعلوم: لغة عربية وآدابها, لغة انكليزية وآدابها, علم الاجتماع والأنتربولوجيا, تاريخ, علوم سياسية, فلسفة, علم النفس, المعلوماتية (بكالوريوس ثلاث سنوات).

2 - كلية ادارة الأعمال: محاسبة, بنوك وتمويل, تسويق, اقتصاد, معلوماتية ادارية, (بكالوريوس ثلاث سنوات) بالاضفاة الى دبلوم فن التعليم (سنة بعد البكالوريوس في اختصاصات التعليم الثانوي).

3 - كلية التربية: تعليم ابتدائي، تربية مختصة، ادارة تربوية (بكالوريوس ثلاث سنوات) بالاضافة الى دبلوم فن التعليم (سنة بعد البكالوريوس في اختصاصات التعليم الثانوي).

4 - كلية الاعلام والتوثيق: علاقات عامة واعلان, توثيق, صحافة, اخراج سمعي وبصري (بكالوريوس ثلاث سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الأمناء والمجالس الأكاديمية, وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

على ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ اعطاء الترخيص.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري