All legislation

مرسوم Decree No. 1714 09/04/2009

إعطاء الصفة المستعجلة للاستملاك بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
1714
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2086-2087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1714 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 58 مكررة منه،

بناء على المرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار)،

بناء على ضرورة إعطاء الصفة المستعجلة للاستملاك بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الصفة المستعجلة للاستملاك بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود