المادة 1
مادة 1: وضعت، على سبيل التسوية، القاضي المنفرد في جونية الآنسة ندين جرمانوس (رقمها المالي 7/272)، في الاستيداع لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/4/2008 بناء لطلبها، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
مرسوم Decree No. 1701 09/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة ندين جرمانوس القاضي المنفرد في جونية المسجل برقم 2680/ق تاريخ 13/8/2008 والمتضمن طلب وضعها في الاستيداع لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/4/2009 وذلك لمتابعة دراستها،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21/8/2008،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت، على سبيل التسوية، القاضي المنفرد في جونية الآنسة ندين جرمانوس (رقمها المالي 7/272)، في الاستيداع لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/4/2008 بناء لطلبها، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح