All legislation

مرسوم Decree No. 1702 09/04/2009

قبول قاض سابق السيد عدنان عضوم في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
1702
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1702 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/1/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد عدنان عضوم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار