المادة 1
مادة 1: قبل السيد عدنان عضوم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 1702 09/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/1/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد عدنان عضوم القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار