إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.000.000.000/ل.ل. مليار ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج. /1.000.000.000/ل.ل. مليار ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح