المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.060.000.000/ل.ل. ملياران وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. لزوم تأمين بدل إيجار المكاتب في أوتيل المونتيفردي لإقامة أعضاء لجنة التحقيق الدولية من 16/1/2009 لغاية 16/7/2009 /2.060.000.000/ل.ل. ملياران وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.