All legislation

مرسوم Decree No. 1689 09/04/2009

قبول هبة مقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
1689
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2091-2092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1689 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 18038 تاريخ 9/11/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي: ـ جرافة كاتربلر، على دواليب، رقم الشاسي 3123008 ـ جرافة جنزير كاتربلر، رقم الشاسي 77V5678

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح