المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي: ـ جرافة كاتربلر، على دواليب، رقم الشاسي 3123008 ـ جرافة جنزير كاتربلر، رقم الشاسي 77V5678
مرسوم Decree No. 1689 09/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 18038 تاريخ 9/11/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مؤسسة القذافي للتنمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي: ـ جرافة كاتربلر، على دواليب، رقم الشاسي 3123008 ـ جرافة جنزير كاتربلر، رقم الشاسي 77V5678
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح