All legislation

مرسوم Decree No. 1690 09/04/2009

قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
1690
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2092-2093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1690 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من جهة أجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن أجهزة اتصال مختلفة تقدر قيمتها بحوالي /69.224.000/ل.ل. (فقط تسعة وستون مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح