All legislation

مرسوم Decree No. 1691 09/04/2009

الترخيص باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1691
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2093-2094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1691 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/نضال منير غاوي ملقب ابيف المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 364/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 8/1/2008 تحت رقم 22/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/نضال منير غاوي ملقب ابيف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود