المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/نضال منير غاوي ملقب ابيف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 1691 09/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد/نضال منير غاوي ملقب ابيف المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 364/2030/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 8/1/2008 تحت رقم 22/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/نضال منير غاوي ملقب ابيف من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود