All legislation

علم وخبر Notice of association No. 458 03/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «المعهد العربي للزمالات المالية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
458
Date
03/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2050-2051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 458 تاريخ 03/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المعهد العربي للزمالات المالية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 663 تاريخ 14/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المعهد العربي للزمالات المالية». مركزها: بيروت ـ شارع السادات ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ الأعمال العلمية البحتة في المجال المالي والمحاسبي والتعليم والدراسات والأبحاث وعقد الاجتماعات واللقاءات والندوات والمحاضرات في مجال اختصاصها ورفع المستوى العلمي وإجراء الامتحانات ومنح الشهادات التقديرية للفائزين. 2 ـ لا تدخل الجمعية في الشؤون السياسية والحزبية مطلقا. 3 ـ إصدار نشرة دورية عن نشاط الجمعية وكل ما يتعلق بالشؤون المالية والمحاسبية والعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشيد فؤاد قباني ربيع حسن كسروان مازن وجيه عضاضة عادل بن عبد الله بن إسماعيل السموم نبيل محمد البابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رشيد فؤاد قباني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود