إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق: فالوغا وخلوات فالوغا، قرنايل، القلعة، بتخنيه، بزبدين وصليما العقارية (قضاء بعبدا)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 6/9/1995 محضر رقم 25 العائد لنظام البناء والفرز في منطقة قرنايل،
بناء على قرار مجلس بلدية قرنايل رقم 7/2008 تاريخ 22/7/2008،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 22/10/2008 ـ محضر رقم 41،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقارين رقم 64 و65 من منطقة قرنايل العقارية في قضاء بعبدا والعائدين لإنشاء مبنى مستشفى الجبل الجديد من نظام المنطقة D المصدق بالمرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق: فالوغا وخلوات فالوغا، قرنايل، القلعة، بتخنيه، بزبدين وصليما العقارية. ويعتمد نظام البناء الملحوظ بالمحضر C وفقا لقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 6/9/1995 محضر رقم 25 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قرنايل العقارية المعتمد عند صدور الترخيص الأساسي للبناء رقم 174 تاريخ 2/10/1999
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي