All legislation

مرسوم Decree No. 1724 09/04/2009

استثناء العقارين رقم 64 و65 من منطقة قرنايل العقارية ـ قضاء بعبدا ـ المخصصين لإنشاء مبنى مستشفى الجبل الجديد من نظام المنطقة D المصدق بالمرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005

Type
مرسوم · Decree
Number
1724
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2106-2107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1724 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق: فالوغا وخلوات فالوغا، قرنايل، القلعة، بتخنيه، بزبدين وصليما العقارية (قضاء بعبدا)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 6/9/1995 محضر رقم 25 العائد لنظام البناء والفرز في منطقة قرنايل،

بناء على قرار مجلس بلدية قرنايل رقم 7/2008 تاريخ 22/7/2008،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 22/10/2008 ـ محضر رقم 41،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقارين رقم 64 و65 من منطقة قرنايل العقارية في قضاء بعبدا والعائدين لإنشاء مبنى مستشفى الجبل الجديد من نظام المنطقة D المصدق بالمرسوم رقم 15613 تاريخ 29/10/2005 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق: فالوغا وخلوات فالوغا، قرنايل، القلعة، بتخنيه، بزبدين وصليما العقارية. ويعتمد نظام البناء الملحوظ بالمحضر C وفقا لقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 6/9/1995 محضر رقم 25 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قرنايل العقارية المعتمد عند صدور الترخيص الأساسي للبناء رقم 174 تاريخ 2/10/1999

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي