إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 3/5/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الإشعاع الفكري والثقافي في عيترون» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5353 تاريخ 19/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الإشعاع الفكري والثقافي في عيترون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 3/5/2006 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: جمعية الإشعاع الفكري والثقافي الخيرية». بدلا من: «جمعية الإشعاع الفكري والثقافي في عيترون».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود