All legislation

مرسوم Decree No. 1726 09/04/2009

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1726
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2108-2117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1726 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 4979 تاريخ 28/2/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة مزيارة ـ شبكة الطرق وتقسيم المناطق)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية مزيارة رقم 67/2008 تاريخ 29/8/2008،

وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلساته المنعقدة بتاريخ 19/10/2005 ـ محضر رقم 48، وتاريخ 27/9/2006 ـ محضر رقم 30، وتاريخ 18/7/2008 ـ محضر رقم 27، وتاريخ 24/9/2008 ـ محضر رقم 38،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لهذا المرسوم فيما يعود لتقسيم المناطق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي