إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 4979 تاريخ 28/2/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة مزيارة ـ شبكة الطرق وتقسيم المناطق)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية مزيارة رقم 67/2008 تاريخ 29/8/2008،
وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلساته المنعقدة بتاريخ 19/10/2005 ـ محضر رقم 48، وتاريخ 27/9/2006 ـ محضر رقم 30، وتاريخ 18/7/2008 ـ محضر رقم 27، وتاريخ 24/9/2008 ـ محضر رقم 38،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ألغي كل تصميم سابق مخالف لهذا المرسوم فيما يعود لتقسيم المناطق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزارة الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي