المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة عربصاليم، باسم ثانوية عربصاليم الرسمية (محافظة النبطية).
مرسوم Decree No. 1696 09/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة عربصاليم، باسم ثانوية عربصاليم الرسمية (محافظة النبطية).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح