All legislation

مرسوم Decree No. 1696 09/04/2009

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة عربصاليم (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1696
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1696 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة عربصاليم، باسم ثانوية عربصاليم الرسمية (محافظة النبطية).

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح