All legislation

علم وخبر Notice of association No. 475 06/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل العلي في لبنان» مركزها: المعلقة ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
475
Date
06/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2054-2055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 475 تاريخ 06/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل العلي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3404 تاريخ 19/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل العلي في لبنان». مركزها: المعلقة ـ شارع مستشفى الخطيب ـ ملك عمر أحمد العلي ـ قضاء زحلة. غايتها: اجتماعية، ثقافية، إنمائية. هادفة إلى: ـ لم شمل العائلة في لبنان وتوحيد كلمتها وتحسين ظروف أفرادها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن عمر العلي عمر أحمد العلي هاديا عبد الحميد العلي جهاد محمد العلي عمر علي العلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن عمر العلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود