All legislation

علم وخبر Notice of association No. 476 06/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر للدراسات والبحوث» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
476
Date
06/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2055-2057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 476 تاريخ 06/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر للدراسات والبحوث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 83 تاريخ 3/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر للدراسات والبحوث». مركزها: حارة حريك ـ الشارع العريض ـ مقابل كنيسة الحارة ـ ملك إبراهيم السيد محمد حسين فضل الله ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الوعي الإسلامي المتجدد فكريا وثقافيا. 2 ـ إعداد الدراسات التي تهدف لتأصيل المفاهيم الإسلامية على تنوعها، وتعزيز التفاعل المعرفي في دائرة الحياة الإنسانية العامة. 3 ـ إصدار المجلات الفكرية والأبحاث الثقافية والاجتماعية. 4 ـ إصدار كتب وتقارير ثقافية وفكرية متنوعة. 5 ـ إقامة ندوات ومؤتمرات ولقاءات وندوات ثقافية وفكرية وتنظيم المعارض. 6 ـ إنشاء المراكز والمؤسسات الثقافية والتربوية والمشاريع الخيرية التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسين أحمد الخشن هاني علي عبدالله د. نجيب حسن نور الدين جعفر السيد محمد حسين فضل الله علي عبد العزيز سمور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نجيب حسن نور الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود