إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صدى البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4101 تاريخ 2/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صدى البقاع». مركزها: جب جنين ـ العقار رقم 1396 من منطقة جب جنين العقارية ـ ملك عمر محمد جبارة ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: العمل على خلق مجتمع نام موحد 1 ـ دراسة قضايا المجتمع وحاجياته، والعمل على حل معضلاتها. 2 ـ النهوض بكافة فئات المجتمع لبناء مجتمع متكامل. 3 ـ النهوض بالفرد لبناء مواطن حر. 4 ـ تفعيل دور الثقافة في المجتمع واعتمادها كمرشد في كافة مجالات الحياة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عمر جباره موسى جعفر إبراهيم خليل منير قدوره جورج ميشال عكروش غسان محمد الدسوقي نائلة أحمد ناصر صالح محمد حمد خالد حسين خلف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عمر جبارة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود