All legislation

قرار Decision No. 389 27/03/2009

تعديل القرار رقم 1033/م/2008 تاريخ 30/6/2008 المتعلق بالترخيص بمباشرة التدريس في برامج دكتوراه في الجامعة الأميريكية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
389
Date
27/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 389 تاريخ 27/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2008 تاريخ 15/12/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 1033/م/2008 تاريخ 30/6/2008 المتعلق بالترخيص بمباشرة التدريس في برامج دكتوراه في الجامعة الأمريكية في بيروت بحيث تستبدل تسميات بعض الاختصاصات على الشكل التالي: 1 ـ تستبدل تسمية «دكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة المعلوماتية» بحيث تصبح «دكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر». 2 ـ تستبدل تسمية «دكتوراه في الهندسة البيئية» بحيث تصبح «دكتوراه في الهندسة البيئية والموارد المائية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري