All legislation

قرار Decision No. 394 27/03/2009

الترخيص للجامعة الأنطونية بمباشرة التدريس في مركز الجامعة في مجدليا ـ الشمال

Type
قرار · Decision
Number
394
Date
27/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 394 تاريخ 27/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 383 تاريخ 11/6/2007، (الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء فرع في مجدليا ـ الشمال)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 13/1/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الأنطونية بمباشرة التدريس في مركز الجامعة في مجدليا ـ الشمال في اختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري