المادة 1
يرخص للجامعة الأنطونية بمباشرة التدريس في مركز الجامعة في مجدليا ـ الشمال في اختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009.
قرار Decision No. 394 27/03/2009
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 383 تاريخ 11/6/2007، (الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء فرع في مجدليا ـ الشمال)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 13/1/2009،
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة الأنطونية بمباشرة التدريس في مركز الجامعة في مجدليا ـ الشمال في اختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/3/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري