المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا بإدراج الباخرة PILOCIFA من الجنسية السيراليونية رقم الايمو /7946928/ على القائمة السوداء لمخالفتها مبادئ وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وذلك لثبوت رسوها في الموانئ الإسرائيلية. وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل) فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وذلك لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة إسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة PILOCIFA من الجنسية السيراليونية رقم الايمو /7946928/ على القائمة السوداء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.