المادة 1
يرخص لجمعية الصليب الأحمر اللبناني بإنشاء معهد الصليب الأحمر اللبناني الجامعي للتمريض في منطقة بعبدا العقارية ويتضمن إجازة في العلوم التمريضية (3 سنوات) ودبلوم جامعي مدته سنة بعد الإجازة متخصص بالإسعاف والطوارئ.
مرسوم Decree No. 1699 09/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2008 تاريخ 15/12/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
يرخص لجمعية الصليب الأحمر اللبناني بإنشاء معهد الصليب الأحمر اللبناني الجامعي للتمريض في منطقة بعبدا العقارية ويتضمن إجازة في العلوم التمريضية (3 سنوات) ودبلوم جامعي مدته سنة بعد الإجازة متخصص بالإسعاف والطوارئ.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل الهيئة العليا والمجالس الأكاديمية، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 على أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للمؤسسة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ إعطاء الترخيص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري