All legislation

مرسوم Decree No. 1715 09/04/2009

تعديل تعويضات أجهزة المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
1715
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2123-2124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1715 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 14630 تاريخ 9/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية)،

بناء على المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية لشهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية)،

بناء على المرسوم رقم 3230 تاريخ 2/3/1993 (تعديل تعويضات اللجان الفاحصة وأجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات الرسمية في مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1354 تاريخ 3/12/2008،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 89/2008 ـ 2009 تاريخ 15/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت التعويضات المقطوعة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 3230 تاريخ 2/3/1993 والعائدة لأجهزة المراقبة في الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا لما يلي: * رئيس المركز ـ عن اليوم الواحد اثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية. * المراقب العام ـ عن اليوم الواحد ستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. * المراقب ـ عن اليوم الواحد ثلاثون ألف ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح