All legislation

مرسوم Decree No. 1716 09/04/2009

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2009 إلى مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1716
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2124-2125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1716 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 وتعديلاته (الإجازة للحكومة نقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 187/1 تاريخ 28/2/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2008 والمدور إلى موازنة العام 2009 والبالغة قيمته /3.000.000.000/ل.ل. فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار، وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء: 3 ـ الجزء الثاني (ب) الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 107 ـ دراسات، إنشاءات، ترميم، صيانة، إضافة طوابق، تجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار) لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذها. /3.000.000.000/ل.ل. فقط ثلاث مليارات ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2009 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الرسمية العادية التي يقوم بتنفيذها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح