المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد انطوان إميل رومانوس رئيس قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة (رقمه المالي 245) مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا) وذلك لمدة 3 سنوات.
مرسوم Decree No. 1703 09/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا)،
بناء على المرسوم رقم 14296 تاريخ 16/3/2005 المتعلق بتعيين مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا)،
بناء على المرسوم رقم 14578 تاريخ 13/6/2005 المتعلق بتعيين السيد انطوان إميل رومانوس مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد انطوان إميل رومانوس رئيس قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة (رقمه المالي 245) مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا) وذلك لمدة 3 سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح