All legislation

مرسوم Decree No. 1703 09/04/2009

تجديد تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1703
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2125-2126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1703 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا)،

بناء على المرسوم رقم 14296 تاريخ 16/3/2005 المتعلق بتعيين مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا)،

بناء على المرسوم رقم 14578 تاريخ 13/6/2005 المتعلق بتعيين السيد انطوان إميل رومانوس مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد انطوان إميل رومانوس رئيس قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة (رقمه المالي 245) مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي (الكرنتينا) وذلك لمدة 3 سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح