All legislation

مرسوم Decree No. 1704 09/04/2009

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1704
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2127-2129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1704 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 (غرف التجارة والصناعة)، لا سيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم رقم 8552 تاريخ 29/8/2002 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس)،

بناء على قرارات الجمعيات العمومية لغرف التجارة والصناعة والزراعة في صيدا وزحلة وطرابلس بشأن إلغاء الرسم النسبي واستبداله برسم مقطوع،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 132 ـ 2008/2009 تاريخ 17/2/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة والزراعة في صيدا وزحلة وطرابلس بحيث تصبح كما يأتي:

اولا: رسوم الانتساب والاشتراك السنوية

الفئة

رسم الانتساب

إلى الغرفة ل.ل.

بدل الاشتراك السنوي ل.ل.

رسم شهادة الانتساب ل.ل.

رسم بطاقة الانتساب ل.ل.

رسم الاشتراك السنوي في المجلة ل.ل.

ممتازة

000 225

000 225

000 31

000 38

000 50

اولى

000 188

000 163

000 25

000 31

000 50

ثانية

000 150

000 100

000 18

000 19

000 38

ثالثة

000 94

000 75

000 15

000 16

000 31

رابعة

000 75

000 56

000 13

000 15

000 19

خامسة

000 63

000 38

000 13

000 10

000 13

ثانياً2: رسم التصديق على توقيع او تاريخ او كفالة متضمنة او غير متضمنة مبالغ معينة بالليرة اللبنانية.

رسم مقطوع موحد (ل.ل.)

رسم التصديق على توقيع أو تاريخ كفالة غير متضمنة مبالغ معينة بالليرة اللبنانية

000 25

رسم التصديق على توقيع أو تاريخ أو كفالة متضمنة مبالغ معينة بالليرة اللبنانية

000 50

ثالثا: رسم التصديق على نسخ المعاملات وتعديل المعاملات بالليرة اللبنانية

رسم مقطوع موحد (ل.ل.)

نسخة طبق الأصل موقعة

000 15

تعديل معاملة

000 25

رابعا: رسم الكشف وبدل الانتقال:

المنطقة

رسم الكشف ل.ل.

بدل انتقال الكشاف ل.ل.

مركز المحافظة

20.000

20.000

ضواحي مركز المحافظة

20.000

30.000

المناطق الاخرى في المحافظة

20.000

50.000

خامسا: رسم اصدار شهادة منشأ وتصديق فاتورة وتصديق الأسعار بالليرة اللبنانية

رسم مقطوع موحد (ل.ل.)

رسم اصدار شهادة منشأ وتصديق فاتورة

وتصديق الأسعار بالليرة اللبنانية

000 50

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح