المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أتخذ قرارا برفع الباخرة (Gambler) رقم الايمو /792079/ عن القائمة السوداء، والتي ترفع العلم (St. Kitts & Nevis)، بعد أن قدمت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. لذلك، وعملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع الباخرة الآنف ذكرها عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.