All legislation

قرار Decision No. 92 27/03/2009

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
27/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2063-2064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 27/03/2009
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2941/2009 تاريخ 12/3/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أتخذ قرارا برفع الباخرة (Gambler) رقم الايمو /792079/ عن القائمة السوداء، والتي ترفع العلم (St. Kitts & Nevis)، بعد أن قدمت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. لذلك، وعملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع الباخرة الآنف ذكرها عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 27/3/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي