إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان نبيل صحناوي وشركاه بالرقم 8052/2004 تاريخ 25/11/2004 والمتضمن طلب الموافقة على إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) كائن بين العقارين رقم 1677 و1680 لحساب أملاك الدولة الخصوصية،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1719/2008 تاريخ 18/11/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) من قناة الري الكائن بين العقار رقم 1677 والعقار رقم 1680 في منطقة الدكوانة العقارية المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 60م2 (ستون مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على طالب الإسقاط التقيد بما يلي: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.
مادة 3: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح