المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 53/1 بإضافة مندوب عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى اللجنة.
قرار Decision No. 159 29/03/2009
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها لا سيما المادة 43 المتعلقة بإنشاء دائرة الصيدلة النباتية وتحديد ملاكها)،
بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 9/2009 تاريخ 8/1/2009 في توصياتها إلى المديرية العامة للزراعة بتشكيل لجنة علمية،
بناء على القرار رقم 53/1 تاريخ 5/2/2009 (تأليف لجنة علمية للأدوية الزراعية في لبنان)،
بناء لطلب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 53/1 بإضافة مندوب عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى اللجنة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في: 29/3/2009 وزير الزراعة الياس السكاف