المادة 1
تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 01/03/2009 كشوفات المخابرات التلكسية المحلية والدولية الشهرية لغاية شهر كانون الأول من عام 2008، بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة أقصاها 30/04/2009 لتسديد هذه الكشوفات. إن الإدارة تعلم المشتركين أنهم يستطيعون المبادرة إلى تسديد كشوفاتهم يوميا بالأماكن والوسائل التالية: ـ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية. ـ عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» مع شركة LibanPost بكلفة 1.500ل.ل. للفاتورة الواحدة (للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم ـ01 629629/ مقسم 333). وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1 ـ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 01/05/2009 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2 ـ إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 01/06/2009 3 ـ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة 4 أشهر للاعتراض بعد انتهاء المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.