المادة 1
تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر شباط 2009 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الثلاثاء الواقع فيه 14/04/2009 تقطع بعدها خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد وتمنع من إجراء مكالمات حتى نهاية الشهر الحالي فتكون للاستقبال فقط. ابتداء من صباح الخامس من شهر أيار 2009 تقطع الاشتراكات المتخلفة عن الدفع بالاتجاهين ويطبق على المشترك رسم إعادة وصل الخط بقيمة 11.000 ل.ل. يمكن تسديد فاتورة الهاتف الثابت في الأماكن وبالوسائل التالية: 1 ـ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ عبر مكاتب LibanPost لقاء 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 3 ـ عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» مع LibanPost بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 مقسم 333 4 ـ توطين الفاتورة في أي مصرف مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر. للاستعلام، اتصل بمصرفك.