The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 In force

المادة 3

المادة 3

على كل صاحب عمل يرغب باستقدام عامل أجنبي سبق أن استحصل على تسوية وضع للمغادرة من المديرية العامة للأمن العام، أن يتقدم بطلب موافقة مسبقة لاستقدام هذا العامل وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرته لبنان، مرفقا بالمستندات التالية:

1 ـ صورة عن جواز سفر الأجنبي صالح لمدة 18 شهرا على الأقل، يظهر فيها بوضوح تاريخ مغادرة العامل الأجنبي للأراضي اللبنانية.

2 ـ صورة عن هوية صاحب العمل.

3 ـ شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

4 ـ صورة عن مستند رسمي يثبت شرعية المؤسسة مصدقة من المرجع المختص (سجل تجاري ـ رخصة استثمار ـ رخصة صالحة لبناء تزيد المساحة المبنية عن 200م2/ كشف فني أو ترخيص بلدية/ ـ سند ملكية زراعية مع بيان مساحة على أن لا تقل عن ثلاثة آلاف للعمال الزراعيين و300م2 مساحة منزل لاستقدام العمال الذكور في الخدمة المنزلية. 5 ـ عقد عمل مصدق لدى كاتب العدل أو صورة مصدقة عنه.

المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222773/article/3/