All legislation

قرار Decision No. 134 26/03/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالطب باسم «طبيب الجمال»

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
26/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 26/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد طاهر عفيف حرز والمسجل تحت رقم 439 تاريخ 13/2/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد طاهر عفيف حرز، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالطب باسم «طبيب الجمال» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته طبيبا متخصصا في الأمراض الجلدية.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة،

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري