المادة 1
مادة 1: يمنح السيد طاهر عفيف حرز، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالطب باسم «طبيب الجمال» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته طبيبا متخصصا في الأمراض الجلدية.
قرار Decision No. 134 26/03/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد طاهر عفيف حرز والمسجل تحت رقم 439 تاريخ 13/2/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد طاهر عفيف حرز، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالطب باسم «طبيب الجمال» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته طبيبا متخصصا في الأمراض الجلدية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة،
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري