All legislation

قرار Decision No. 135 26/03/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم "WHY NOT"

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
26/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2072-2073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 26/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين نبيل إسماعيل والمسجل تحت رقم 576 تاريخ 2/3/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسين نبيل إسماعيل، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم "WHY NOT" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاديا عفيف خزام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري