المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حسين نبيل إسماعيل، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم "WHY NOT" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاديا عفيف خزام.
قرار Decision No. 135 26/03/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين نبيل إسماعيل والمسجل تحت رقم 576 تاريخ 2/3/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حسين نبيل إسماعيل، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية باسم "WHY NOT" تتحمل مسؤوليتها الصحافية فاديا عفيف خزام.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري