The whole text

مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بتمديد قسطل مياه بين العقار رقم 466 والطريق العام لاستعماله لري العقار رقم 1779 المنتفع حسب العرف والعادة بالري ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222777/article/2/