المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بتمديد قسطل مياه بين العقار رقم 466 والطريق العام لاستعماله لري العقار رقم 1779 المنتفع حسب العرف والعادة بالري ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.