All legislation

مرسوم Decree No. 1706 09/04/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1706
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2137-2138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1706 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /12.537.000/ل.ل. (اثنا عشر مليونا وخمسماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. /12.537.000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون وخمسماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: أنطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح