إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مستودع أدوية فينيسيا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي: - GLIMEPIRID - 1A PHARMA 1MG 120 TABS 250PCS LOT. NO.9C6213 EXP. 9/2010. - GLIMEPIRID - 1A PHARMA 2MG 120 TABS 250PCS LOT. NO.8Y7862 EXP. 10/2010. - GLIMEPIRID - 1A PHARMA 3MG 120 TABS 250PCS LOT. NO.8Y5750 EXP. 10/2010. - GLIMEPIRID - 1A PHARMA 4MG 120 TABS 188PCS LOT. NO.8D6937 EXP. 10/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: ماريو عون
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح