All legislation

مرسوم Decree No. 1705 09/04/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية من مستودع أدوية فينيسيا

Type
مرسوم · Decree
Number
1705
Date
09/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1705 تاريخ 09/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من مستودع أدوية فينيسيا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي: - GLIMEPIRID - 1A PHARMA 1MG 120 TABS 250PCS LOT. NO.9C6213 EXP. 9/2010. - GLIMEPIRID - 1A PHARMA 2MG 120 TABS 250PCS LOT. NO.8Y7862 EXP. 10/2010. - GLIMEPIRID - 1A PHARMA 3MG 120 TABS 250PCS LOT. NO.8Y5750 EXP. 10/2010. - GLIMEPIRID - 1A PHARMA 4MG 120 TABS 188PCS LOT. NO.8D6937 EXP. 10/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ماريو عون وزير المالية الإمضاء: محمد شطح