All legislation

علم وخبر Notice of association No. 489 08/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أيمن نصر الله الثقافية الاجتماعية» مركزها: حولا ـ قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
489
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2139-2140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 489 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أيمن نصر الله الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4996 تاريخ 14/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أيمن نصر الله الثقافية الاجتماعية». مركزها: حولا ـ ملك نصر الله ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي من خلال نشاطات مثل: إنشاء المكتبة العامة والمكتبة المعلوماتية، وإنشاء قسم التوثيق وأيضا جمع التراث القروي، وتنظيم المنتديات الفكرية والثقافية، وتقديم الدعم والجهد على المستوى البيئي وبناء المسجد الذي يحمل اسم المرحوم أيمن نصر الله والإشراف عليه وكذلك تنظيم حملات صحية دورية في مقر الجمعية في بلدة حولا، وتأمين نقل المصابين والمرضى والجرحى، ونقل الأموات، وتنظيم وتنشيط الدورات الترفيهية على مستوى البلدة والمنطقة وتنشيط الوعي البيئي والصحي والاجتماعي، والمشاركة الفعالة في التنمية الريفية، وإقامة التعاون مع المؤسسات الإنسانية المحلية والخارجية. ورعاية المتفوقين في مدرسة البلدة، وتوفير الدعم للمحتاجين على مستوى تأمين الدراسة وكذلك توفير الدعم لذوي الاحتياجات، ومحاولة تقديم المساعدة للأسر المحتاجة، وتوفير أفضل الظروف المعيشية لها، وتنظيم دورات صحية ومعالجات مجانية للمرضى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رفيق خليل نصر الله رندة خليل نصر الله داليه رفيق نصر الله رفيقه خليل نصر الله حسيب حسن حسين رلا رفيق نصر الله محمد يوسف يعقوب د. انياس قيصر مصطفى منال قيصر مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق خليل نصر الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود