All legislation

علم وخبر Notice of association No. 494 08/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل طوق» مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
494
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2140-2142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 494 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل طوق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3024 تاريخ 16/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل طوق». مركزها: بشري ـ العقار رقم /2941/ شواتا ـ ملك سعيد طوق. غايتها: تقوم الجمعية على الإيمان بالمبادئ التالية: أ ـ أن التضامن والتعاون والأمانة والصدق والتجرد عن الأنانية والانتهازية هي سبيل نجاح كل عمل جماعي هادف إلى خدمة المصلحة العامة والخير العام. ب ـ إن الوقوف مع الحقيقة والصواب والشهادة لهما واجب أخلاقي ملزم. ج ـ إن إصلاح المجتمع بغية تطويره وترقيته يمر عبر إصلاح الذات. د ـ إن دور العائلة ـ وهي بنية مجتمعية راسخة ـ يجب أن يخلو من أي شكل من أشكال العصبية أو التزمت أو التقوقع. هـ ـ أن المصلحة الفعلية لأية فئة تشكل جزءا من جماعة تمر بالضرورة عبر المصلحة العامة لهذه الجماعة. وبالتالي فإن مصلحة بشري العامة تحدد مصلحة آل طوق وتتقدم عليها. تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية: أ ـ تنظيم طاقات آل طوق وإمكاناتهم، ووضعها جميعها في خدمة المصلحة العامة للبلدة والوطن. ب ـ إقامة جسور التواصل والتعارف بين أفراد آل طوق المقيمين في بشري والمنتشرين في لبنان والعالم. ج ـ تنمية روح التسالم والتصالح والتعاون بين أفراد آل طوق، وبينهم وبين جميع أفراد العائلات الأخرى في البلدة بوجه خاص، وبينهم وبين جميع الآخرين بوجه عام وتنمية روح الانفتاح والحوار والعيش المشترك بين بشري وجيرانها في الشمال والبقاع، وبوجه خاص بينهم وبين آل طوق.... د ـ فض الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين أفراد العائلة أو بينهم وبين الآخرين أفرادا أم جماعات، وذلك بكل السبل السلمية الممكنة، وعلى أساس الصراحة والموضوعية، وبروح العدالة والتسامح. هـ ـ إذكاء حب التعلم والتثقف في أوساط آل طوق، ومساعدة المجلين والمتفوقين منهم على مواصلة التحصيل العلمي ما أمكن. و ـ تعميم الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة، ونشر الجمالية في العمارة والتنظيم المدني. ز ـ تشجيع العمل التعاوني في جميع المجالات، والسعي لإنشاء تعاونيات حيث كان ذلك ضروريا أو مفيدا. ح ـ السعي ما أمكن لخلق فرص عمل في بشري للحد من الهجرتين الداخلية والخارجية. ط ـ مراقبة عمل المؤسسات العامة والخاصة في البلدة بغية تحسين أدائها وإنتاجيتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جبران ملحم طوق د. بولس مخايل طوق جبران حنا طوق جوزيف انطانيوس الخوري طوق بهجات جميل طوق د. إميل بولس طوق جميل القزي طوق شحاده الياس عيد يوسف طوق بطرس حبيب طوق فرز توفيق طوق انطونيوس دعيبس طوق شاهين طنوس طوق سعيد يوسف طوق إميل لحود طوق انطونيوس بطرس طوق حميد عيد طوق جبرايل حبيب طوق د. انطوان فوأد طوق ريمان طنوس طوق انطوان مالك طوق سمير يوسف طوق منصور يوسف طوق مارون انطونيوس طوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منصور يوسف طوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود