All legislation

علم وخبر Notice of association No. 495 08/04/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الوفاء لآل البيت الاجتماعية الخيرية» مركزها: ببنين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
495
Date
08/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2142-2143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 495 تاريخ 08/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوفاء لآل البيت الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2799 تاريخ 11/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوفاء لآل البيت الاجتماعية الخيرية». مركزها: ببنين ـ شارع آل الرفاعي ـ ملك محمد صالح شفيق الرفاعي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ خيرية: جمع التبرعات وإنفاقها على المحتاجين والفقراء وأصحاب المرض. 2 ـ إنشاء مستوصفات خيرية ومدارس للأيتام مجانية. 3 ـ الاهتمام بالبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد القاهر شفيق الرفاعي سامر عبد الحميد البستاني محمد صالح شفيق الرفاعي ديب علي الرفاعي أحمد محمد الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ديب علي الرفاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود