إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل كعدي في زحلة والبقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5687 تاريخ 24/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل كعدي في زحلة والبقاع». مركزها: زحلة ـ الميدان ـ ملك جميل نجيب كعدي. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة وتقوية صلات القربى فيما بينهم وتعزيز روح المحبة والمودة والتفاهم والتعاون فيما بينهم. 2 ـ العمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي وعلى تقديم المساعدات لهم في أي ميدان قد يحتاجون فيه للمساعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البير الياس كعدي فاديا طوني حميص د. ميشال سليم كعدي انطوان ضاهر كعدي الهام جان كعدي نجيب جميل كعدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نجيب جميل كعدي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 نيسان 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود