المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 1 تاريخ 5/3/2009 على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة القبرصية (PEARL C)، رقم الإيمو /8618106/ عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الوثائق المطلوبة، وإنه تبين ورود خطأ في كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل لجهة رقم الإيمو، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/3/2009 المتعلق بالتصديق على قرار برفع الباخرة القبرصية PEARL C عن القائمة السوداء لجهة تصحيح رقم الإيمو بحيث يصبح /8518106/ بدلا من /8618106/. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.