All legislation

قرار Decision No. 5 02/04/2009

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/3/2009 المتعلق بتصديق قرار برفع الباخرة القبرصية (PEARL C) عن القائمة السوداء لجهة تصحيح رقم إيمو الباخرة.

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
02/04/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2146-2147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 02/04/2009
Source
Lebanese University

المستندات: ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/3/2009 (الموافقة على التصديق على قرار برفع الباخرة القبرصية PEARL C عن القائمة السوداء).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 266/2008/2009 تاريخ 12/3/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 1 تاريخ 5/3/2009 على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة القبرصية (PEARL C)، رقم الإيمو /8618106/ عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الوثائق المطلوبة، وإنه تبين ورود خطأ في كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل لجهة رقم الإيمو، لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/3/2009 المتعلق بالتصديق على قرار برفع الباخرة القبرصية PEARL C عن القائمة السوداء لجهة تصحيح رقم الإيمو بحيث يصبح /8518106/ بدلا من /8618106/. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 2/4/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي