المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار 143/1 تاريخ 18/3/2009 (الترخيص لشركة Target Innovation Company بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية) بحيث يصبح اسم المهندس المسؤول من محمد حكمت سلمان إلى محمود حكمت سلمان والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 154 28/03/2009
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة Target Innovation Company المسجل في وزارة الزراعة برقم 5228/3 تاريخ 20/12/2008 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 108/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/1/2009،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار 143/1 تاريخ 18/3/2009 (الترخيص لشركة Target Innovation Company بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية) بحيث يصبح اسم المهندس المسؤول من محمد حكمت سلمان إلى محمود حكمت سلمان والباقي دون تعديل.
بيروت في 28/3/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف