All legislation

قرار Decision No. 154 28/03/2009

تعديل القرار رقم 143/1 تاريخ 18/3/2009 (الترخيص لشركة Target Innovation Company بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية)

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
28/03/2009
Official Gazette
Issue 17, 16/04/2009, p. 2149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 28/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة Target Innovation Company المسجل في وزارة الزراعة برقم 5228/3 تاريخ 20/12/2008 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 108/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/1/2009،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 21/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار 143/1 تاريخ 18/3/2009 (الترخيص لشركة Target Innovation Company بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية) بحيث يصبح اسم المهندس المسؤول من محمد حكمت سلمان إلى محمود حكمت سلمان والباقي دون تعديل.

بيروت في 28/3/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف