المادة 1
جانب معالي وزير الإعلام الدكتور طارق متري المحترم بعد التحية، بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، لما كانت الشركة المستدعية ساوند أوف ميوزيك ش.م.ل.» قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري بين السادة المتفرغون: انطوان عبده نصور، داني عبده نصور، اسبيريدون تشرشل الكعدي، كميل عبده نصور، جورج نسيب عواد، جوزيف تشرشل الكعدي، جان كلود أديب أبي خليل، جاك كوريه إبراهيم، ريمون وديع ملحم وتجوي تشرشل الكعدي. والسيدات والسادة المتفرغ لهم: مارون ادمون يزبك، أمين انطوان جريصاتي، زينة حسيب نمر، الياس يوسف واكيم، زاهي سامي الكلاب، كارلوس رفيق يونس، جورج جوزيف جبارة، محمد عبد الحسين فقيه، انطوني جوزف الزغبي وسامر عبد المنعم غندور. ولما كانت السيدات والسادة المتفرغون مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الإفادة المرفقة بملف طلب ترخيص الشركة المستدعية والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كانت الشركة المذكورة شركة «ساوند أوف ميوزيك ش.م.ل.» (صوت الموسيقى) قد رخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ تاريخ 17/9/1996 وبموجب المرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 ولما كان السادة المتفرغون ينوون التفرغ عن أسهمهم لصالح المتفرغ لهم وفق الجدول التالي:
(انظر ملف الربط)
ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه، لذلك يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فأننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره في الجريدة الرسمية وذلك قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وتفضلوا بقبول الاحترام.