المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة مؤقتة تسمى «لجنة إدارة نشاط لعبة التزلج المائي» من السادة: 1 ـ جورج بيروتي ـ رئيسا 2 ـ مازين حكيم ـ نائبا للرئيس 3 ـ جون عريضه ـ أمينا للسر 4 ـ غابريال شمعون ـ أمينا للصندوق 5 ـ ندى شيحا ـ عضوا
قرار Decision No. 58 23/03/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة مؤقتة تسمى «لجنة إدارة نشاط لعبة التزلج المائي» من السادة: 1 ـ جورج بيروتي ـ رئيسا 2 ـ مازين حكيم ـ نائبا للرئيس 3 ـ جون عريضه ـ أمينا للسر 4 ـ غابريال شمعون ـ أمينا للصندوق 5 ـ ندى شيحا ـ عضوا
مادة 2: تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه وتلتزم بواجباته وتنتهي ولايتها بتاريخ 10/3/2010
مادة 3: على اللجنة المذكورة أن تتقدم دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة ـ الدائرة المختصة.
مادة 4: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 23 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان