All legislation

قرار Decision No. 59 23/03/2009

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نشاط لعبة «الركبي 15»

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
23/03/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2074-2075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 23/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها).

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الركبي 15» من السادة: غسان جان حجار ـ رئيسا سيرج جبران صباغه ـ نائبا للرئيس فيليب جورج رزق ـ أمينا للسر محمد حسين برو ـ أمينا للصندوق عبدالله الجمال ـ عضوا بسام الياس الحسيني ـ عضوا حسن علي كركي ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة بـ: أ ـ تنظيم شؤون «لعبة الركبي 15» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تمثيل لبنان في الخارج والتعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

مادة 4: تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة أعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 23 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان